• أخبار
  • مجتمع
  • 2016/12/15 10:05

أثار جدلا واسعا : على ماذا ينص الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية ؟

أثار جدلا واسعا : على ماذا ينص الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية ؟

 أثار قرار قضائي يسمح بتزويج طفلة تبلغ من العمر 13 سنة من شخص اعتدى عليها جنسيا جدلا واسعا لدى الرأي العام وشكّل لدى البعض "صدمة" وخطوة لفتح الأبواب أمام زواج القاصرات.

وقد سارعت عديد الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن موقفها الرافض لهذا القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف بعد تعرض طفلة إلى الاعتداء الجنسي من قبل شاب في العشرين من عمره، مما تسبب في حملها.

وندّد الرافضون لهذا الحكم بكل أشكال الاعتداء الجنسي و طالبوا بتشديد العقاب على مرتكبي هذه الجرائم و بضرورة الإسراع بتعديل هذا القانون، علما وأن النيابة العمومية قد بادرت بتقديم طلب للرجوع في هذا القرار.

واستند القضاء في هذا الحكم الصادر على الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي ينص على أنه :

"يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام والمحاولة موجبة للعقاب.

وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة

وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها".

وقد وصف هذا الفصل ب"الجائر" و اعتبر غطاء قانونيا يتيح للمعتدي فرصة للإفلات من العقاب في صورة الزواج من الضحية ويصبح العقاب آنذاك مكافأة.

يذكر أن هذا الفصل القانوني قد طرح مجدّدا مسألة ضرورة التعجيل بإجراء تنقيحات على المجلة الجزائية نظرا لوجود "ثغرات" تستوجب المراجعة وإعادة النظر.

مشاركة
الرجوع