- أخبار
- وطنية
- 2018/08/11 17:02
أثار ضجّة في تونس .. تعرّف على أبرز ما تضمّنه تقرير لجنة الحريات من مقترحات

تمّ إنشاء لجنة الحرّيات الفردية والمساواة الفردية من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 أوت 2017 .
وتوّلت اللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحرّيات الفردية و المساواة وفقا للدستور المؤرخ في 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وتوّلت اللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحرّيات الفردية و المساواة وفقا للدستور المؤرخ في 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
و في يلي ملخص لبعض المقترحات الواردة في تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة كما ورد في موقع اللجنة:
الحق في الحياة عقوبة الإعدام
• إمّا الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، وهو ما لا يمنعه الدستور الذي أحال للقانون تحديد الحالات القصوى للعقوبة (مقترح اللجنة).
• أو الإبقاء على عقوبة الإعدام مع تعريف الحالات القصوى بأنّها الحالات التي ينتج عنها موت (وهي عقوبات غير قابلة للحط) مع تقنين تعليق التنفيذ تجريم الدعوى للانتحار والتحريض عليه.
• تجريم هذه الدعوى خاصة اذا كانت تهم الأطفال او الأشخاص الذين يشكون هشاشة نفسية.
الحق في الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية
التعذيب • مراجعة التعريف التشريعي (المرسوم 106 مؤرخ في 22 أكتوبر 2011 ) حتى يتلاءم مع التعريف الدولي.
• توسيع الدافع: الاعتراف، المعاقبة، التخويف أو غيره.
• توسيع ليشمل التعذيب المرتكب من غير الموظفين أو أشباههم.
• إقرار ضرورة موافقة الفرد المستنيرة على كل الممارسات الطبية والعلمية التي تستعمل الجسد.
• منع الفحص الشرجي لإثبات التوجهات الجنسية.
• إقرار حقّ الفرد في رفض أو قبول كل أنواع العلاجات.
الحق في الأمان والحرية
• تحقيق الأمان القانوني، مراجعة العديد من القوانين لتكريس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات واقترحت اللجنة في هذا المجال تدقيق مفهوم العديد من الجرائم وتغيير أخرى مثل الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة أو بالتجاهر بفحش وتعويضها بجرائم أكثر دقّة كالسباب أو إتيان أي عمل جنسي أو كشف المواطن الحميمة بقصد إيذاء الغير.
اعتمدت اللجنة أيضا توجها عاما فيما يتعلق بالعقوبات انطلاقا من مبدأ الحرية وذلك خاصة من خلال اقتراح استبدال أغلب العقوبات السالبة للحريّة والتي لم تقترن بجرائم خطيرة تضر بالغير بعقوبات مالية تتفاوت بحسب خطورة الجرائم المقترفة.
حرية الفكر والمعتقد والضمير
- تجريم الاعتداء على المقدّسات :
• تجريم كل تحقير لديانة الغير في معتقداتها أو رموزها أو شعائرها أو مبانيها أو مواقعها بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله. تجريم التكفير.
• تجريم كل ادعّاء "على شخص أو مجموعة أشخاص أمرا يخص انتماءهم إلى دين معيّن أو عدم انتمائهم إليه أو معتقداتهم فيه أو امتثالهم لأحكامه أو عدم امتثالهم لشعائره أو عدم ممارستها، وذلك بقصد الإساءة إليهم أو التحريض على عدم التسامح أو الكراهية أو العنف أو التمييز مهما كان سببه.
• توصية بإلغاء كل المناشير المخالفة لحرية الضمير حرية الرأي والتعبير.
•إقرار ضرورة إدراج الدعوى للعنف والكراهية كحد لحرية التعبير وذلك لما في هذه الدعاوي من تهديد للحقوق الأخرى للأفراد وللسلم الاجتماعي.
حماية الحياة الخاصة :
• اقتراح إلغاء كل النصوص التي تمس من الحياة الخاصة للأفراد وأهمها الفصل 230 من المجلة الجزائية (مقترح اللجنة).
• مقترح بديل :الإبقاء على التجريم مع خطية مالية ومع عدم إمكانية استعمال الفحص الشرجي للإثبات.
تعويض مفهوم التجاهر بفحش، ( 226) بجريمة إتيان عمل جنسي أو كشف المواطن الحميمة من الجسد أمام الغير.
• تعويض مفهوم الأخلاق الحميدة ( 226 مكرر) بالسباب، التكفير وتحقير الديانات.
• تنقيح الفصل 231 بتحديد وتدقيق جريمة تعاطي البغاء.
• تنقيح الفصل 36 من قانون الحالة المدنية: منع كل ادعّاء زواج يكون خارجا عن الأشكال والصيغ القانونية. •تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة وعلى سرّية المراسلات والاتصالات.
المساواة والقضاء على التمييز التمييز بين المرأة والرجل
- في مادة الجنسية :
• إلغاء التمييز في شروط إسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس (الجدّة أو الجدّ للأمّ إلى جانب الجدّ للأب المولودين بتونس).
• إلغاء التمييز في شروط اكتساب الجنسية التونسية بموجب الزواج: التصريح بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تتزوّج أجنبي والتجنّس بالنسبة للرجل الأجنبي: مقترح اللجنة التصريح بالنسبة للاثنيْن.
- حالة الأجانب بالبلاد التونسية.
• إلغاء التمييز بين التونسي الذي يتزوّج أجنبية والتونسية التي تتزوج أجنبي من حيث شروط الحصول على الإقامة والتأشيرة.
شروط الزواج :
•مقترح أوّل : إلغاء المَهر.
• مقترح ثاني: عدم ربطه بالبناء لما في ذلك من اعتداء على كرامة المرأة والتخلي عنه كشرط من شروط صحّة الزواج (مقترح اللجنة).
- الولاية :
• التخلّي عن التمييز بين الأم والأب في الولاية في زواج القاصر وهي ولاية لا يتمتع بها إلا الزوج حاليا إذ يتحدث القانون الحالي عن ولاية الأب وموافقة الأم.
• تعويض مفهوم الولاية في الزواج بمفهوم الترخيص فيه.
- العِدّة :
• المقترح الأوّل : إلغاء العِدّة باعتبارها تقييّدا غير دستوري لحرية زواج المرأة.
• المقترح الثاني (اختيار اللجنة في مشروع القانون ) المحافظة على العِدّة باستثناء عدّة الفقدان وحالة الزواج بدون دخول.
الواجبات الزوجية :
• مقترح التخلّي عن الإحالة إلى العُرف والعادة.
• مقترح التخلّي عن مفهوم رئاسة العائلة (يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة).
• مقترح تطوير مفهوم النفقة للزوجة والإبقاء عليه فقط في حالة احتياج المرأة أي إذا لم يكن لها دخل يغنيها عن الحاجة إلى النفقة.
العلاقة مع الأبناء :
• إلغاء التمييز في تصريح ولادة الأطفال.
• إلغاء الإشارات القانونية إلى أنّ الحضانة شأن نسوي.
• إلغاء التمييز الديني المرتبط بالحاضنة.
• إقرار المصلحة الفضلى للمحضون كمعيار وحيد لإسناد الحضانة.
• إرساء شراكة الأبوين في الولاية على الأبناء.
• إقرار واجب الأم التي لها دخل قار في النفقة على الأبناء.
• المساواة في واجب نفقة الأبناء تجاه أصولهم من الأب والأم.
اللقب العائلي :
• تمكين الوالديْن من إضافة اسم الأمّ للطفل بالنسبة للأطفال.
• أو إلغاء التمييز في اللقب العائلي بمنح الطفل إمكانية إضافة لقب الأمّ عند بلوغه سنّ الرشد (مقترح اللجنة).
المواريث:
ما يُقترح تحقيقه عاجلا : ضمان المساواة بين الجنسيْن في الصور الغالبة وهي حالات:
1 الأبناء
2 الأبوين
3 الزوجين
4 الإخوة.
• المقترح الأوّل: ضمان المساواة قانونا بالنسبة للبنت، للأحفاد، للأم ، للقرين وللأخت.
• المقترح الثاني اختيار اللجنة : ضمان المساواة قانونا بالنسبة لـ : البنت، الأخت، الزوجة والأم (المبدأ) مع تمكين المورّث من حق الاعتراض على المساواة.
•المقترح الثالث : ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة (البنت، الأخت، الأمّ، الزوجة) أيّ الإبقاء على قاعدة "للذَكر مثل حظ الأنثييْن" إلاّ إذا اختارت المرأة المساواة.
• توصية : ما يُقترح الشروع فيه عاجلا وإتمامه في أقرب الآجال.
• إلغاء التمييز في المواريث إلغاء تاما وذلك بحذف نظام العُصْبَة الذي يَمنح امتيازا للأقارب من الذكور على حساب الأقارب من الإناث، ثم وضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة طبقات بحسب القرب من المتوّفي.
التمييز بين الأطفال :
• النَسب : منع التمييز في إثبات النَسب بحسب علاقة الوالديْن.
• مقترح اللجنة : على القاضي عند البتّ في نَسب الطفل اعتماد معيار المصلحة الفضلى للطفل.
• تنقيح قانون 1998 المتعلق باللقب العائلي : للطفل الذي تثبت بنوته جميع الحقوق التي للابن على أبيه.
الحق في الحياة عقوبة الإعدام
• إمّا الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، وهو ما لا يمنعه الدستور الذي أحال للقانون تحديد الحالات القصوى للعقوبة (مقترح اللجنة).
• أو الإبقاء على عقوبة الإعدام مع تعريف الحالات القصوى بأنّها الحالات التي ينتج عنها موت (وهي عقوبات غير قابلة للحط) مع تقنين تعليق التنفيذ تجريم الدعوى للانتحار والتحريض عليه.
• تجريم هذه الدعوى خاصة اذا كانت تهم الأطفال او الأشخاص الذين يشكون هشاشة نفسية.
الحق في الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية
التعذيب • مراجعة التعريف التشريعي (المرسوم 106 مؤرخ في 22 أكتوبر 2011 ) حتى يتلاءم مع التعريف الدولي.
• توسيع الدافع: الاعتراف، المعاقبة، التخويف أو غيره.
• توسيع ليشمل التعذيب المرتكب من غير الموظفين أو أشباههم.
• إقرار ضرورة موافقة الفرد المستنيرة على كل الممارسات الطبية والعلمية التي تستعمل الجسد.
• منع الفحص الشرجي لإثبات التوجهات الجنسية.
• إقرار حقّ الفرد في رفض أو قبول كل أنواع العلاجات.
الحق في الأمان والحرية
• تحقيق الأمان القانوني، مراجعة العديد من القوانين لتكريس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات واقترحت اللجنة في هذا المجال تدقيق مفهوم العديد من الجرائم وتغيير أخرى مثل الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة أو بالتجاهر بفحش وتعويضها بجرائم أكثر دقّة كالسباب أو إتيان أي عمل جنسي أو كشف المواطن الحميمة بقصد إيذاء الغير.
اعتمدت اللجنة أيضا توجها عاما فيما يتعلق بالعقوبات انطلاقا من مبدأ الحرية وذلك خاصة من خلال اقتراح استبدال أغلب العقوبات السالبة للحريّة والتي لم تقترن بجرائم خطيرة تضر بالغير بعقوبات مالية تتفاوت بحسب خطورة الجرائم المقترفة.
حرية الفكر والمعتقد والضمير
- تجريم الاعتداء على المقدّسات :
• تجريم كل تحقير لديانة الغير في معتقداتها أو رموزها أو شعائرها أو مبانيها أو مواقعها بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله. تجريم التكفير.
• تجريم كل ادعّاء "على شخص أو مجموعة أشخاص أمرا يخص انتماءهم إلى دين معيّن أو عدم انتمائهم إليه أو معتقداتهم فيه أو امتثالهم لأحكامه أو عدم امتثالهم لشعائره أو عدم ممارستها، وذلك بقصد الإساءة إليهم أو التحريض على عدم التسامح أو الكراهية أو العنف أو التمييز مهما كان سببه.
• توصية بإلغاء كل المناشير المخالفة لحرية الضمير حرية الرأي والتعبير.
•إقرار ضرورة إدراج الدعوى للعنف والكراهية كحد لحرية التعبير وذلك لما في هذه الدعاوي من تهديد للحقوق الأخرى للأفراد وللسلم الاجتماعي.
حماية الحياة الخاصة :
• اقتراح إلغاء كل النصوص التي تمس من الحياة الخاصة للأفراد وأهمها الفصل 230 من المجلة الجزائية (مقترح اللجنة).
• مقترح بديل :الإبقاء على التجريم مع خطية مالية ومع عدم إمكانية استعمال الفحص الشرجي للإثبات.
تعويض مفهوم التجاهر بفحش، ( 226) بجريمة إتيان عمل جنسي أو كشف المواطن الحميمة من الجسد أمام الغير.
• تعويض مفهوم الأخلاق الحميدة ( 226 مكرر) بالسباب، التكفير وتحقير الديانات.
• تنقيح الفصل 231 بتحديد وتدقيق جريمة تعاطي البغاء.
• تنقيح الفصل 36 من قانون الحالة المدنية: منع كل ادعّاء زواج يكون خارجا عن الأشكال والصيغ القانونية. •تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة وعلى سرّية المراسلات والاتصالات.
المساواة والقضاء على التمييز التمييز بين المرأة والرجل
- في مادة الجنسية :
• إلغاء التمييز في شروط إسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس (الجدّة أو الجدّ للأمّ إلى جانب الجدّ للأب المولودين بتونس).
• إلغاء التمييز في شروط اكتساب الجنسية التونسية بموجب الزواج: التصريح بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تتزوّج أجنبي والتجنّس بالنسبة للرجل الأجنبي: مقترح اللجنة التصريح بالنسبة للاثنيْن.
- حالة الأجانب بالبلاد التونسية.
• إلغاء التمييز بين التونسي الذي يتزوّج أجنبية والتونسية التي تتزوج أجنبي من حيث شروط الحصول على الإقامة والتأشيرة.
شروط الزواج :
•مقترح أوّل : إلغاء المَهر.
• مقترح ثاني: عدم ربطه بالبناء لما في ذلك من اعتداء على كرامة المرأة والتخلي عنه كشرط من شروط صحّة الزواج (مقترح اللجنة).
- الولاية :
• التخلّي عن التمييز بين الأم والأب في الولاية في زواج القاصر وهي ولاية لا يتمتع بها إلا الزوج حاليا إذ يتحدث القانون الحالي عن ولاية الأب وموافقة الأم.
• تعويض مفهوم الولاية في الزواج بمفهوم الترخيص فيه.
- العِدّة :
• المقترح الأوّل : إلغاء العِدّة باعتبارها تقييّدا غير دستوري لحرية زواج المرأة.
• المقترح الثاني (اختيار اللجنة في مشروع القانون ) المحافظة على العِدّة باستثناء عدّة الفقدان وحالة الزواج بدون دخول.
الواجبات الزوجية :
• مقترح التخلّي عن الإحالة إلى العُرف والعادة.
• مقترح التخلّي عن مفهوم رئاسة العائلة (يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة).
• مقترح تطوير مفهوم النفقة للزوجة والإبقاء عليه فقط في حالة احتياج المرأة أي إذا لم يكن لها دخل يغنيها عن الحاجة إلى النفقة.
العلاقة مع الأبناء :
• إلغاء التمييز في تصريح ولادة الأطفال.
• إلغاء الإشارات القانونية إلى أنّ الحضانة شأن نسوي.
• إلغاء التمييز الديني المرتبط بالحاضنة.
• إقرار المصلحة الفضلى للمحضون كمعيار وحيد لإسناد الحضانة.
• إرساء شراكة الأبوين في الولاية على الأبناء.
• إقرار واجب الأم التي لها دخل قار في النفقة على الأبناء.
• المساواة في واجب نفقة الأبناء تجاه أصولهم من الأب والأم.
اللقب العائلي :
• تمكين الوالديْن من إضافة اسم الأمّ للطفل بالنسبة للأطفال.
• أو إلغاء التمييز في اللقب العائلي بمنح الطفل إمكانية إضافة لقب الأمّ عند بلوغه سنّ الرشد (مقترح اللجنة).
المواريث:
ما يُقترح تحقيقه عاجلا : ضمان المساواة بين الجنسيْن في الصور الغالبة وهي حالات:
1 الأبناء
2 الأبوين
3 الزوجين
4 الإخوة.
• المقترح الأوّل: ضمان المساواة قانونا بالنسبة للبنت، للأحفاد، للأم ، للقرين وللأخت.
• المقترح الثاني اختيار اللجنة : ضمان المساواة قانونا بالنسبة لـ : البنت، الأخت، الزوجة والأم (المبدأ) مع تمكين المورّث من حق الاعتراض على المساواة.
•المقترح الثالث : ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة (البنت، الأخت، الأمّ، الزوجة) أيّ الإبقاء على قاعدة "للذَكر مثل حظ الأنثييْن" إلاّ إذا اختارت المرأة المساواة.
• توصية : ما يُقترح الشروع فيه عاجلا وإتمامه في أقرب الآجال.
• إلغاء التمييز في المواريث إلغاء تاما وذلك بحذف نظام العُصْبَة الذي يَمنح امتيازا للأقارب من الذكور على حساب الأقارب من الإناث، ثم وضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة طبقات بحسب القرب من المتوّفي.
التمييز بين الأطفال :
• النَسب : منع التمييز في إثبات النَسب بحسب علاقة الوالديْن.
• مقترح اللجنة : على القاضي عند البتّ في نَسب الطفل اعتماد معيار المصلحة الفضلى للطفل.
• تنقيح قانون 1998 المتعلق باللقب العائلي : للطفل الذي تثبت بنوته جميع الحقوق التي للابن على أبيه.
أشرف بن عبد السلام
الرجوع