- أخبار
- وطنية
- 2020/06/20 09:04
أستاذ في القانون حول مخالفة الحجر الصحي : الفصل 312 لا معنى له ولابد من عقوبات زجرية

قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة والاستاذ الجامعي في القانون، حلمي الميساوي إنه لابد من تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين للحجر الصحي.
وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أن هناك نقائص وثغرات في العقوبات المسلطة على المخالفين للحجر الصحي، موضحا أن المرسوم الخاص بالحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، لم يتعرّض إلى وضعية القتل العمد واكتفى بالرجوع إلى الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي".
وأوضح أنه كان من الأجدر أن يتم الاستناد إلى الفصل 215 ( الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون..ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت) أو الفصل 201 ( يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت).
الرجوع وأوضح أنه كان من الأجدر أن يتم الاستناد إلى الفصل 215 ( الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون..ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت) أو الفصل 201 ( يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت).