• أخبار
  • وطنية
  • 2017/05/01 08:05

العالم يحتفل بعيد العمال باستثناء 3 دول

العالم يحتفل بعيد العمال باستثناء 3 دول
تحتفل تونس اليوم الاثنين 01 ماي 2017، كعديد بلدان العالم، بعيد العمال، الذي بدأ بالاحتفال به أول مرة في استراليا  نهاية القرن التاسع عشر.
وذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"في تقرير لها نشر في وقت سابق، أن سبب تحديد يوم للاحتفال بعيد العمال، بدأت فكرته في أستراليا يوم 21 نيسان العام 1856، ثم انتقلت الفكرة إلى الولايات المتحدة ليكون أول احتفال رسمي بعيد العمال هناك في الخامس منسبتمبرعام 1882 في مدينة نيويورك، ثم انتشر الحدث ليصبح عالميا تكريما للعمال وتم تحديد الأول من شهر ماي للاحتفال به كذكرى لإحياء النضال من أجل خفض ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا.
وأضافت أن ولاية شيكاغو الأميركية كانت أصل الاحتفالات حين تفجرت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، ثم انتقلت إلى مدينة هاميلتون في ولاية كاليفورنيا و مدينة تورونتو الكندية العام 1886، حيث نظم عمال شيكاغو في 1 ماي 1886 إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 450 ألف عامل وذلك للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، رافعين شعار  "8ساعات عمل و8 ساعات راحة و 8ساعات نوم".
وقد حققت الدعوى للإضراب نجاحا كبيرا وشلت الحركة الاقتصادية في حينها، وتدخلت الشرطة وقتلت عددا من المتظاهرين كما قتل عدد من أفراد الشرطة إثر إلقاء مجهول قنبلة وسط تجمع للشرطة.
وتابع تقرير الصحيفة  أنه في أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الشرطة الأميركية، وضع الرئيس غروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية وخوفا من المزيد من الصراعات، وتم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونغرس والموافقة عليه بالإجماع فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب. 
ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من ماي من كل عام ليصبح ذكرى للاحتفال بعيد العمال العالمي، حيث يعتبر عطلة رسمية في معظم دول العالم، بينما لا يتم الاحتفال بعيد العمال في كل من السعودية وعمان وأفغانستان.
واحتفلت تونس بأوّل عيد شغل بالبلاد سنة 1946، وهي سنة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بيد أنّ هذا العيد لم يقرّر رسميا إلاّ سنة 1948.وهذا هو أوّل عيد قانوني بتونس يتوقّف فيه العمل وجوبا مع دفع الأجر، حيث تنص مجلّة الشغل على أنّ إبطال العمل يوم غرّة ماي ينبغي أن لا ينجر عنه أي تنقيص من الأجر الراجع للعامل سواء كان يتقاضاه شهريا أم أسبوعيا.
أما في الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة العمل بتوقيف النشاط ينتفع العملة بمنحة تعويضية تساوي أجرهم اليومي، أي أن العامل يتقاضى في هذا اليوم ضعف أجره اليومي العادي.
مشاركة
الرجوع