• أخبار
  • وطنية
  • 2022/03/21 17:48

تفاصيل توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي

تفاصيل توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم 21 مارس 2022 "المرسوم الرئاسي االمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته".
"في توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي":
ينص الفصل 29 منه على أنّه يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" تُودع فيه المبالغ المالية المتفق عليها مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا المرسوم.
الفصل 30 ـ تُوظف الأموال المودعة "بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي : ـ 80 %تُرصد لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع المذكورة حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ـ 20 %تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. ويخضع التصرف في تلك الأموال إلى رقابة محكمة المحاسبات. 

"تنفيذ الصلح الجزائي وآثاره":
 
ينص الفصل 31 من قسمه الأول على توّلي اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات الموكولة لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.
الفصل 32 ـ إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 33 ـ يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة.
الفصل 34 ـ على حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك الدولة.

آثار الصلح الجزائي:
الفصل 35 ـ يترتب عن إبرام الصلح الجزائي النهائي انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو سقوط العقوبة ويسلم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالصلح بنسخة قانونية من اتفاقية الصلح النهائي وبمحضر التسليم الوقتي للمشروع إذا كان موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشاريع، وبناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وإدلاء المعني بالصلح بنسخة من اتفاقية الصلح النهائي ووصل إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال.
الفصل 36 ـ يتولى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالقضية أو المباشرة للتتبع بختم الصلح الجزائي مصحوبا بنسخة من كتب الصلح الجزائي. وعلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إضافة نسخة من قرار ختم الصلح الجزائي ونسخة من كتب الصلح بملف القضية وطلب الجهة المتعهدة التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا. ما إذا كان المتصالح مشمولا بحكم غيابي أو بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إصدار قرار بسقوط العقاب بموجب الصلح ويعلم بذلك كبير حراس السجن ليتولى تسريح المتصالح. إذا كان المتصالح محل تتبع جزائي لدى النيابة يتخذ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية قرارا بحفظ الملف لانقضاء الدعوى بموجب الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان موقوفا.
الفصل 37 ـ إذا تعذر إتمام الصلح النهائي أو لم يقع تنفيذه في الأجل المحدد يستأنف التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. تستأنف إجراءات التتبع والمحاكمة بمقتضى مكتوب يوجه إلى النيابة العمومية من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي : ـ في صورة عدم التوصل إلى إمضاء اتفاقية المصالحة. ـ أو في صورة عدم إنجاز بنود اتفاقية المصالحة الجزائية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع في أي مرحلة من مراحله.

الفصل 38 ـ تعّلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة المدة المقررة لتنفيذ الصلح الجزائي. وتعلّق مدة سقوط العقاب بالنسبة لطالب الصلح الجزائي خلال المدة المقررة لتنفيذه.
الفصل 39 ـ لا تنسحب آثار الصلح الجزائي إلا على طالب الصلح وفي حدود القضايا والعقوبات والتتبعات والأفعال المذكورة بعقد الصلح الجزائي النهائي.
الفصل 40 ـ في صورة وفاة طالب الصلح أثناء تنفيذ الصلح الجزائي يحل ورثته محله في مواصلة أعمال التنفيذ.
الفصل 41 ـ لا يمكن استعمال المحررات والاعترافات المسجلة أثناء الصلح الجزائي ضد طالب الصلح في أي تتبع جزائي آخر غير مشمول بالصلح الجزائي.

لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات:

الفصل 42 ـ تحدث لجنة خاصة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد تُسمى "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات".
الفصل 43 ـ تتكون "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء تتم تسميتهم بمقتضى أمر رئاسي من بين الشخصيات من ذوي الكفاءة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الاختصاصات التقنية. يمكن للجنة أن تستعين بكل من ترى فائدة في مشاركته أعمالها من أهالي المنطقة المعنية بإنجاز مشروع في إطار الصلح الجزائي. يباشر أعضاء اللجنة مهامهم كامل الوقت ودون إمكانية الجمع مع مهام أو وظائف أخرى وتسند لهم منحة شهرية إضافة إلى مرتباتهم الأصلية يتم تحديد مقدارها بأمر رئاسي.
يؤمن كتابة اللجنة مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 44 ـ تُشرف "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح واختيار المشاريع ومتابعة إنجازها وتقوم هذه اللجنة بـــ : ـ ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة باتفاقيات الصلح الوقتية وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه وبناء على الترتيب الرسمي المعتمد لدى الإدارة المركزية بخصوص المناطق الأكثر فقرا إلى أقلّها. ـ تلقي ملفات المشاريع التي حظيت بموافقة اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع والتنسيق بينها، ولها عند الاقتضاء المطالبة بمدها بمعطيات وتوضيحات تكميلية وإرجاع ملف المشروع إلى اللجنة الجهوية المعنية لإعادة التداول فيه وتدارك الإخلال أو النقص في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ بلوغه إلى اللجنة الجهوية المعنية. ـ متابعة تنفيذ المشاريع النهائية الواردة عليها من اللجان الجهوية. ـ إعلام المنتفع بالصلح الوقتي بالمشروع الذي سيعهد إليه وربط الصلة بينه وبين المجلس الجهوي أو الهيكل العمومي المعني بالمشروع ودعوته إلى إبرام عقد معه قصد إنجاز المشروع طبقا لملف نهائي يتم إعداده للغرض في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دعوته يتضمن الخصائص الفنية للمشروع وكلفته وكيفية ومراحل إنجازه وطريقة مراقبته والضمانات المتعلقة به ينجزها مكتب دراسات مصادق عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 45 ـ تُحدث على مستوى كل ولاية معنية لجنة يطلق عليها اسم "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" يترأسها الوالي وتتركب من مديري الإدارات الجهوية التابعة للوزارات بكل ولاية. تتولى مصالح الولاية تأمين كتابة اللجنة وحفظ محاضر جلساتها. يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم دون أي مقابل.
الفصل 46 ـ تعقد "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" جلساتها بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. في صورة عدم توفر النصاب القانوني تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يراه صالحا للمشاركة في أعمالها وإبداء رأي استشاري.
الفصل 47 ـ تتولى "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" القيام بــ : ـ دعوة متساكني المعتمديات المعنية بأي وسيلة كانت، إلى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل تسلم أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة. ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون ممضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء. ـ دراسة مقترحات المشاريع الواردة عليها المقبولة شكلا والبت فيها على ضوء :
. وضع التنمية بالمعتمدية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الموجودة والمخصصة بالجهة. . مدى استجابتها لتطلعات المتساكنين ولمتطلبات التنمية بالمعتمدية المعنية. . قيمتها المضافة ومدى قابلية إنجازها وكلفتها التقديرية.
وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع المقترحة. ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة. ـ الإعلان عن قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بأي وسيلة كانت. ـ موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة كما تتولى أيضا إعلامها بتقدم إنجاز هذه المشاريع وتقديم تقرير شهري دوري.
الفصل 48 ـ يمكن "للجنة متابعة اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" إبرام عقود تتولى بمقتضاها إنجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولاته كالقيام بالبحوث والاختبارات والاستشارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة.
الفصل 49 ـ يتم تسجيل وتحيين تسجيل المؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي للمؤسسات المحدثة في إطار تنمية المعتمديات الأكثر فقرا".
الفصل 50 ـ تضع "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" قاعدة بيانات جامعة ومحينه للمؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات.
مشاركة
الرجوع