- أخبار
- وطنية
- 2026/04/19 18:43
جلسة إستماع بشأنه غدا.. أبرز ما جاء بمقترح القانون المتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية

تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ، غدا الإثنين ، جلسة استماع إلى ممثليـن عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية حول مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025) .
وكان مكتب المجلس قد قرّر خلال إجتماعه يوم 10 جويلية 2025 إحالة مقترح هذا القانون الوارد في 12 فصلا ويهدف إلى تنظيم الوضعيّة القانونية والمهنيّة للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني ، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك عملا بأحكام الفصل 123من النظام الداخلي.
دور محوري
وتمّ التنصيص في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون على أنّ الإطار المسجدي يلعب دورا محوريا في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وأنّه عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية لكنّه يعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل يحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة، مما يؤثر على جودة الأداء ودورهم في المجتمع.
وذكّرت جهة المبادرة بأنّ الإطار القانوني المنظم الحالي للوضعية القانونية للإطارات المسجدية في تونس بصورة عامة يتمثّل في أحكام القانون عدد 33 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم المساجد والجوامع، إلى جانب الأوامر والقرارات الوزارية التي تضبط شروط التعيين والأجور، خصوصا تلك الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والمنشور الوزاري عدد 15 لسنة 2014 الذي يعد مرجعا لتحديد شروط تعيين الأئمة والخطباء، والتي تركز على المؤهلات العلمية والنزاهة ، لكنّها أشارت إلى أنّ النظام الحالي يفتقد إلى قانون أساسي موحد يضمن حقوق الإطارات المهنية بوضوح، ويضع آليات شفافة للانتداب والتكوين والتقييم والتدرج الوظيفي، مما يؤدي إلى تفاوت في الحقوق المهنية واستمرار الهشاشة في العقود وظروف العمل.
تضارب
وأكّدت وجود تضارب في التبعية ، موضّحة انّ البلديات أو الجمعيات المحلية وفي بعض الجهات تسيطر على بعض المساجد دون إشراف مركزي كاف مما يجعلهم يواجهون نقصا في فرص التكوين المستمر والتطوير المهني بالإضافة إلى غياب آليات تقييم موضوعية وشفافة ، مشيرة أيضا إلى أنّ التسييس والتدخلات غير المهنية تظلّ عقبة أمام استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني.
وبخصوص دواعي ومبررات المشروع لفتت الجهى المبادرة، إلى الحاجة إلى توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخطاب الديني، إضافة إلى بناء نظام شفاف وعادل للانتداب والتكوين والتقييم، يضمن كفاءة الأداء والالتزام بالقيم الوطنية والتصدي للهشاشة المهنية والتشغيلية، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة ودعم دور الإطارات المسجدية كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
برامج تكوين
وتمّ التنصيص في مقترح القانون على أن تلتزم الدولة بتوفير برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية على أنّ يتمّ التعيين بقرار من الوزير ووفق قاعدة الانتدابات في الوظيفة العمومية وتصنيفهم حسب السلم الوظيفي . كما يتمتّع الإطار المسجدي ، وفق مقترح القانون ، بأجر شهري قار وتغطية إجتماعية كاملة والحق في العطل السنوية والرخص المرضية والتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة ويلتزم أيضا باحترام الدستور وبالحياد السياسي والحزبي والالتزام بالمناهج الشرعية الوسطية وعدم استغلال المنبر لأغراض خارج الدور الديني .
ونصّ المقترح على أن يقيم أداء الإطارات المسجدية دوريا من قبل لجان فنيّة جهوية ومرجعية علمية وطنية وأن تعدّ عمليات التحريض والدعوة للكراهية واستغلال المسجد لأغراض سياسية ومخالفة التراتيب الإدارية والعلمية من قبيل المخالفات المهنية الجسيمة التي تستوجب العقاب بالتنبيه الكتابي أو تعليق النشاط مؤقتا أو الإعفاء النهائي من الخطّة.
ودعا أيضا إلى التزام الدولة بتسوية الوضعيّة المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملين قبل صدور هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
دور محوري
وتمّ التنصيص في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون على أنّ الإطار المسجدي يلعب دورا محوريا في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وأنّه عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية لكنّه يعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل يحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة، مما يؤثر على جودة الأداء ودورهم في المجتمع.
وذكّرت جهة المبادرة بأنّ الإطار القانوني المنظم الحالي للوضعية القانونية للإطارات المسجدية في تونس بصورة عامة يتمثّل في أحكام القانون عدد 33 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم المساجد والجوامع، إلى جانب الأوامر والقرارات الوزارية التي تضبط شروط التعيين والأجور، خصوصا تلك الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والمنشور الوزاري عدد 15 لسنة 2014 الذي يعد مرجعا لتحديد شروط تعيين الأئمة والخطباء، والتي تركز على المؤهلات العلمية والنزاهة ، لكنّها أشارت إلى أنّ النظام الحالي يفتقد إلى قانون أساسي موحد يضمن حقوق الإطارات المهنية بوضوح، ويضع آليات شفافة للانتداب والتكوين والتقييم والتدرج الوظيفي، مما يؤدي إلى تفاوت في الحقوق المهنية واستمرار الهشاشة في العقود وظروف العمل.
تضارب
وأكّدت وجود تضارب في التبعية ، موضّحة انّ البلديات أو الجمعيات المحلية وفي بعض الجهات تسيطر على بعض المساجد دون إشراف مركزي كاف مما يجعلهم يواجهون نقصا في فرص التكوين المستمر والتطوير المهني بالإضافة إلى غياب آليات تقييم موضوعية وشفافة ، مشيرة أيضا إلى أنّ التسييس والتدخلات غير المهنية تظلّ عقبة أمام استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني.
وبخصوص دواعي ومبررات المشروع لفتت الجهى المبادرة، إلى الحاجة إلى توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخطاب الديني، إضافة إلى بناء نظام شفاف وعادل للانتداب والتكوين والتقييم، يضمن كفاءة الأداء والالتزام بالقيم الوطنية والتصدي للهشاشة المهنية والتشغيلية، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة ودعم دور الإطارات المسجدية كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
برامج تكوين
وتمّ التنصيص في مقترح القانون على أن تلتزم الدولة بتوفير برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية على أنّ يتمّ التعيين بقرار من الوزير ووفق قاعدة الانتدابات في الوظيفة العمومية وتصنيفهم حسب السلم الوظيفي . كما يتمتّع الإطار المسجدي ، وفق مقترح القانون ، بأجر شهري قار وتغطية إجتماعية كاملة والحق في العطل السنوية والرخص المرضية والتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة ويلتزم أيضا باحترام الدستور وبالحياد السياسي والحزبي والالتزام بالمناهج الشرعية الوسطية وعدم استغلال المنبر لأغراض خارج الدور الديني .
ونصّ المقترح على أن يقيم أداء الإطارات المسجدية دوريا من قبل لجان فنيّة جهوية ومرجعية علمية وطنية وأن تعدّ عمليات التحريض والدعوة للكراهية واستغلال المسجد لأغراض سياسية ومخالفة التراتيب الإدارية والعلمية من قبيل المخالفات المهنية الجسيمة التي تستوجب العقاب بالتنبيه الكتابي أو تعليق النشاط مؤقتا أو الإعفاء النهائي من الخطّة.
ودعا أيضا إلى التزام الدولة بتسوية الوضعيّة المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملين قبل صدور هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
وات
الرجوع 


















