- أخبار
- وطنية
- 2015/10/28 18:06
رئيس الجمهورية ملزم بالرجوع إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمعاهدات

تم الاتفاق بالإجماع في لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء على وجوب إلزام رئيس الجمهورية، بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، لمراقبة دستوريتها، قبل ختم مشروع القانون المتصل بها، ضمن الفصل 40.
وتوفقت لجنة التشريع العام، اليوم في الحسم في الفصلين 40 و41 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المتعلقين بآلية مراقبة دستورية المعاهدات وذلك عقب جلسة تم تنظيمها للاستماع لأستاذي القانون الدستوري، ناجي البكوش ورضا بن حماد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".
وتم تمرير الفصل 41 المتعلق بآجال إصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات، دون إدخال أي تغيير عليه. وكان أستاذ القانون الدستوري ناجي البكوش، اعتبر في مداخلته خلال جلسة الإستماع، أن "التنصيص على إلزامية عرض رئيس الجمهورية للمعاهدات على المحكمة الدستورية في الفصل 40 من مشروع قانون المحكمة، لا يتعارض مع الدستور، رغم أن الفصل 120 من الدستور، لا يوحي بإلزامية العرض". .
وبرررأيه بأن "إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، يحول دون ظهور مشاكل لاحقة من ذلك أن الدفع بعدم دستورية إحدى المعاهدات، بعد دخولها حيز التطبيق والحكم بعدم دستوريتها، سيخلق إشكالا في علاقة بمصداقية الدولة التونسية، تجاه الطرف أو الأطراف المتدخلة في المعاهدة".
من جانبه رأى أستاذ القانون الدستوري، رضا بن حماد، أنه "ليس من الضروري إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، باعتبار أن الدستور خيره في المسألة. كما أن الدستور ميز في الفصل 67، بين المعاهدات التي تعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب وبين المعاهدات التي لا تدخل في هذا السياق.
ولفت بن حماد إلى الآثار المترتبة عن الحكم بعدم دستورية المعاهدات التي لخصها في ثلاثة إمكانيات، إما "تعديل الدستور" حتى يتلاءم مع بعض أحكام المعاهدة والذي يتم اللجوء إليه في المعاهدات الهامة أو "عدم المصادقة على المعاهدة" أو "طلب إعادة التفاوض" وهو أمر وصفه بالصعب خاصة في صورة تعدد الأطراف الموقعة على المعاهدة.
وتابع في السياق ذاته، أنه يمكن اللجوء إلى البيانات التفسيرية عند المصادقة على بعض الإتفاقيات، كحل بديل، عوضا عن التحفظات، موضحا أن هذه البيانات من شأنها تأويل بعض فصول المعاهدة بالطريقة التي تراها الدول متوافقة مع دستورها الخاص، حتى لا يتم الطعن في دستوريتها.
الرجوع وتم تمرير الفصل 41 المتعلق بآجال إصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات، دون إدخال أي تغيير عليه. وكان أستاذ القانون الدستوري ناجي البكوش، اعتبر في مداخلته خلال جلسة الإستماع، أن "التنصيص على إلزامية عرض رئيس الجمهورية للمعاهدات على المحكمة الدستورية في الفصل 40 من مشروع قانون المحكمة، لا يتعارض مع الدستور، رغم أن الفصل 120 من الدستور، لا يوحي بإلزامية العرض". .
وبرررأيه بأن "إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، يحول دون ظهور مشاكل لاحقة من ذلك أن الدفع بعدم دستورية إحدى المعاهدات، بعد دخولها حيز التطبيق والحكم بعدم دستوريتها، سيخلق إشكالا في علاقة بمصداقية الدولة التونسية، تجاه الطرف أو الأطراف المتدخلة في المعاهدة".
من جانبه رأى أستاذ القانون الدستوري، رضا بن حماد، أنه "ليس من الضروري إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، باعتبار أن الدستور خيره في المسألة. كما أن الدستور ميز في الفصل 67، بين المعاهدات التي تعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب وبين المعاهدات التي لا تدخل في هذا السياق.
ولفت بن حماد إلى الآثار المترتبة عن الحكم بعدم دستورية المعاهدات التي لخصها في ثلاثة إمكانيات، إما "تعديل الدستور" حتى يتلاءم مع بعض أحكام المعاهدة والذي يتم اللجوء إليه في المعاهدات الهامة أو "عدم المصادقة على المعاهدة" أو "طلب إعادة التفاوض" وهو أمر وصفه بالصعب خاصة في صورة تعدد الأطراف الموقعة على المعاهدة.
وتابع في السياق ذاته، أنه يمكن اللجوء إلى البيانات التفسيرية عند المصادقة على بعض الإتفاقيات، كحل بديل، عوضا عن التحفظات، موضحا أن هذه البيانات من شأنها تأويل بعض فصول المعاهدة بالطريقة التي تراها الدول متوافقة مع دستورها الخاص، حتى لا يتم الطعن في دستوريتها.