• أخبار
  • وطنية
  • 2015/12/28 12:27

قاضية : دعوات لتجريم اغتصاب الأزواج لزوجاتهن في تونس

قاضية : دعوات لتجريم اغتصاب الأزواج لزوجاتهن في تونس
قالت القاضية سامية دولة، المكلفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، إن القانون التونسي يمنع اغتصاب الأزواج لزوجاتهن.
وأوضحت اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الرسمية "وات" بمناسبة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية حول "الاغتصاب الزوجي" أن المشرع التونسي قنّن أحكام جريمة "الاغتصاب" بالفصل 227 من المجلة الجنائية الذي تنص الفقرة الأولى منه على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أوالسلاح أو التهديد به".
وشددت القاضية سامية دولة على أن هذا الفصل جاء "عاما" باعتبار أنه استخدم عبارة "أنثى"، مشيرة إلى أن العبارة في فقه القانون إذا جاءت مُطلقة تجري على إطلاقها وهو ما يعني أن "القانون التونسي يجرم الاغتصاب سواء كانت الضحية زوجة أم لا ". 
وترى القاضية أن الإشكال الحقيقي بالنسبة إلى هذا النوع من الجرائم يكمن في عدم تقدم الزوجات اللاتي يتعرضن للاغتصاب الزوجي بشكاية في الغرض. وأردفت "امرأة واحدة فقط من بين أربع نساء يتعرضن للعنف المادي من قبل أزواجهن يقدمن شكاية، فما بالك بضحايا العنف الجنسي؟".
واستدركت مضيفة قولها "من الضروري تطوير المنظومة القانونية باتجاه التنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي وفق ما نص عليه الدستور الجديد في الفصل 64 القاضي بأن على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل حماية المرأة من العنف".
ولا تتوفر بتونس إحصائيات دقيقة عن حالات "الاغتصاب الزوجي" باستثناء نتائج تحقيق كان أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010 أظهرت أن 14 فاصل 2 بالمائة من النساء يصرحن أنهن تعرضن للعنف الجنسي من قبل شريكهن مرة على الأقل. وتصدر إجبار الزوجة على الجماع أنواع العنف الجنسي بنسبة 10 فاصل 9 بالمائة مقابل 5 فاصل 5 بالمائة من النساء يجبرن على وضعيات جنسية لا يرضينها في حين بلغت نسبة النساء اللائي يقع تعنيفهن ثم إجبارهن على الجماع 3 فاصل 9 بالمائة.
مشاركة
الرجوع