- أخبار
- وطنية
- 2014/09/02 19:54
قانون مكافحة الإرهاب : سلّم عقوبات مرتكبي الجرائم الإرهابية

وتمت خلال الجلسة التي ترأستها النائب الأول لرئيس المجلس، محرزية العبيدي، المصادقة على الفصل 12 في صيغته التوافقية المعدلة بعد الموافقة علية من قبل 117 نائبا واحتفاظ 17 اخرين ورفض نائب واحد.
وأصبحت الصيغة النهائية للفصل كما يلي " يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأية وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما
-أولا : قتل شخص
-ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية
-ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية
-رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية
-خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر
-سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.
*يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
*يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
*يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.
*يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية". كما تمت المصادقة على الفصل 13 التوافقي أيضا ب- 118 صوتا وتمرير الفصل 14 من مشروع القانون دون مقترحات تعديل ب-113 صوتا.