• أخبار
  • مجتمع
  • 2025/01/27 11:02

مازال يثير الجدل.. قانون الشيكات الجديد يُقلق التونسيين ويطرح نقاط استفهام !!

مازال يثير الجدل.. قانون الشيكات الجديد يُقلق التونسيين ويطرح نقاط استفهام !!
قال عدد من المواطنين إن قانون الشيكات الجديد مازال غامضا خاصة على مستوى التطبيق.
وأضافوا في تصريحات لـ"الجوهرة أف أم"، أنه كان من الأجدر تفسير كيفية التعامل به، خاصة وأن أغلب المعاملات في تونس تتم عبر الصكوك البنكية.
وبيّنوا أنه من المفروض أن تمر عملية تطبيقه بمراحل او فترة انتقالية لتبسيط وتفسير بعض النقاط التي قد تعترض المتعاملين، وذلك حتى لا تتعطّل مصالحهم.
وأفادوا بأن طرح الصيغة الجديدة للقانون والتعامل بها يجب أن تكون بالتدرّج وتكون مبسّطة وميسّرة لكافة الشرائح التي تتعامل بالصكوك البنكية أو إيجاد حلول أخرى بديلة، وفق قولهم.
وأوضح البعض منهم أن مصالحهم قد تضرّرت وتعطّلت كثيرا نظرا للغموض الذي لا يزال يلف هذا الملف، ورفض المزوّدون التعامل بالصكوك البنكية. ودعوا السلط المعنية إلى التدخل وإيجاد حلول سريعة، معتبرين أن غياب الثقة بين التجار والمواطنيين سيؤثر على التعاملات الاقتصادية وكذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة لمن يلجؤون لشراء بعض الحاجيات الأساسية عبر التقسيط في الدفع.
تفاصيل قانون الشيكات الجديد
ويتعلّق قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهُم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.
وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة، كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك، ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما.
وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب.
ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ إنقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
كما ينصّ القانون ُحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك، ويتولى الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها.
وينص القانون الجديد، على إلغاء تجريم عمليّة إصدار شيك دون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار، ويغيّر من قواعد التتبعات العدلية، التّي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية.
وهذه التتبعات لا يمكن القيام بها إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار.
ويسمح القانون الجديد، أيضا، بتسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبعات العدلية لأجل إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.
مشاركة
الرجوع