- أخبار
- وطنية
- 2024/02/16 18:22
نائب بالبرلمان: 'شروط سحب الوكالة يُحدّدها القانون الانتخابي وليس قرار هيئة الإنتخابات'

أفاد النائب حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، بأن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالبرلمان، ستدرس مدى مطابقة قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بسحب الوكالة، لأحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وأوضح محجوب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته بالمنستير في دورة تدريبية للنواب في المجال البيئي، أنّ سحب الوكالة حدده الفصل 61 من الدستور الذي ينص على أنّ "...وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي"، ولا يحدده قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها، حدد شروط وكيفية إجراءات سحب الوكالة في الفصول 39 جديد و39 مكرر والفصل 39 ثالثا والفصل 39 رابعا.
وذكر أنّ الفصل الثالث من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 المؤرخ في 14 فيفري 2024 ، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة، نص على أنّه "يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابية، عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح."
واعتبر محجوب، أنّ هيئة الانتخابيات "قامت باجتهاد أحادي الجانب في تحديد الشروط التي يقع فيها سحب الوكالة" والتي يحددها في الأصل الفصل 61 من الدستور، قائلا "هذه قراءة أولية لقرار هيئة الانتخابات عدد 281 ، وفي البرلمان نحرص على تطبيق أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وقرارات هيئة الانتخابات يجب أن تكون غير متعارضة أو متضاربة مع أحكام الدستور ومع القانون الانتخابي والمراسيم التي نقحته".
يشار الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان صادق خلال اجتماع عقده أول أمس الاربعاء، على قرارين ترتيبيين تعلق أحدهما بسحب الوكالة.
الرجوع وأوضح محجوب في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته بالمنستير في دورة تدريبية للنواب في المجال البيئي، أنّ سحب الوكالة حدده الفصل 61 من الدستور الذي ينص على أنّ "...وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي"، ولا يحدده قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها، حدد شروط وكيفية إجراءات سحب الوكالة في الفصول 39 جديد و39 مكرر والفصل 39 ثالثا والفصل 39 رابعا.
وذكر أنّ الفصل الثالث من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 المؤرخ في 14 فيفري 2024 ، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة، نص على أنّه "يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، التقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابية، عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح."
واعتبر محجوب، أنّ هيئة الانتخابيات "قامت باجتهاد أحادي الجانب في تحديد الشروط التي يقع فيها سحب الوكالة" والتي يحددها في الأصل الفصل 61 من الدستور، قائلا "هذه قراءة أولية لقرار هيئة الانتخابات عدد 281 ، وفي البرلمان نحرص على تطبيق أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وقرارات هيئة الانتخابات يجب أن تكون غير متعارضة أو متضاربة مع أحكام الدستور ومع القانون الانتخابي والمراسيم التي نقحته".
يشار الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان صادق خلال اجتماع عقده أول أمس الاربعاء، على قرارين ترتيبيين تعلق أحدهما بسحب الوكالة.