- أخبار
- وطنية
- 2026/06/12 17:44
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تحذر من التجاوزات

جدّدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري.
وبينت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة، تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 والمتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
وأوضحت أن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصصا للعموم، استنادا إلى أحكام الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري، والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005.
وينص هذا الفصل على أن استعمال الملك العمومي البحري يكون حرا ومتساويا ومجانيا ويقتصر على الاستعمال الجاري وفقا للعادة والعرف، مع مراعاة مقتضيات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. وفي السياق ذاته، شددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية.
وينص الفصل 28 من القانون ذاته على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 100 و50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي.
كما تتضاعف العقوبات في حالة العود. وتندرج هذه الإجراءات، وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في إطار الحرص على ضمان حق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ والمحافظة على الموارد الساحلية والتوازنات البيئية وضمان الاستعمال السليم والمستدام للملك العمومي البحري.
الرجوع وأوضحت أن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصصا للعموم، استنادا إلى أحكام الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري، والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005.
وينص هذا الفصل على أن استعمال الملك العمومي البحري يكون حرا ومتساويا ومجانيا ويقتصر على الاستعمال الجاري وفقا للعادة والعرف، مع مراعاة مقتضيات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. وفي السياق ذاته، شددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية.
وينص الفصل 28 من القانون ذاته على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 100 و50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي.
كما تتضاعف العقوبات في حالة العود. وتندرج هذه الإجراءات، وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في إطار الحرص على ضمان حق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ والمحافظة على الموارد الساحلية والتوازنات البيئية وضمان الاستعمال السليم والمستدام للملك العمومي البحري.


















