- أخبار
- وطنية
- 2025/06/20 14:02
يوم دراسي برلماني حول مقترح العفو العام في إصدار شيك دون رصيد

شدّد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، على ضرورة عقد جلسة عامة عاجلة للتصويت على مبادرة العفو عن جرائم إصدار شيكات دون رصيد، والتي تقدّم بها أكثر من 40 نائبًا منذ فيفري 2025.
وجاء حديثه خلال تصريح صحفي على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية، خصص لبحث مشروع قانون العفو العام المتعلّق بجرائم الشيكات بغير رصيد.
وذكر أن القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، لا يتناول الشيكات وحدها، بل يشمل أيضًا القروض دون فوائد للمتعسّرين اقتصاديًا إجراءات جديدة لتسوية الشيكات تسهيل غلق الحسابات البنكية القديمة دون ممارسات تعسفية من قبل البنوك.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون تم بشكل متأخّر من قِبَل العديد من الجهات المعنية، وهو ما يحول دون تسوية وضعيات المتضررين من جرائم الشيكات.
وأشار إلى عدة عراقيل، من بينها ارتفاع تكلفة "الحجة العادلة" عن السعر المحدّد رسميًا بـ60 دينارًا قصور في التزام عدول الإشهاد بهذا السعر بطء ملحوظ في الإجراءات القضائية .
وأكد الصغيري أن نحو 80% من القضايا الموجودة اليوم في المحاكم مرتبطة بالشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن إنجاح هذا القانون يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن مشروع قانون العفو لا يمس بحقوق الدائنين، لأن العقوبة السجنية لن تتيح أي تسوية في هذا الإطار، ولذلك، فأن الصلح بالوساطة هو الحل الأنسب، شريطة ضمان الحق المدني للدائن في متابعة قضيته، وفق قوله. ومن جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2 أوت 2024 يقوم بتنقيح المجلة التجارية ويشمل فصولًا تتيح عفوًا ضمنيًا لتسوية وضعيات أصحاب الشيكات غير المسددة، لا سيما عبر الفصل 411 لمعالجة الشيكات بقيمة معينة، والفصل 412 لتسوية الملاحقات القضائية .
وأشار إلى أن نحو 90% من المعنيين بالشيكات دون رصيد قد استفادوا من هذا النظام، وتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال مدد تقع بين سنة وأربع سنوات .
كما أن إطلاق منصة إلكترونية برعاية البنك المركزي ساهم في تمكين البنك من تسديد الشيكات ذات المبالغ الصغيرة ( 5 000 د.) فوراً، مما حسن التدفق وساعد في تحسين الأداء البنكي .
ورغم ذلك، انتقد الهاني مقترح العفو الجديد الذي يطال الشيكات تحت 5 000 دينار، كونه يخالف مبدأ المساواة الدستورية ويفقد الضمان القانوني للمستفيدين، حيث لا يتضمن آليات حماية إضافية خلاف ما جاء في الفصل 377 من المجلة التجارية .
وحسب الهاني، فإنه على خلفية هذه الإجراءات، شهدت تونس تحولاً ملحوظاً نحو وسائل دفع بديلة، إذ ارتفع استخدام الكمبيالات بنسبة حوالي 35%، كما زاد اللجوء إلى البطاقات الإلكترونية، واقتربت البنوك من إرساء نظم دفع مؤجل تعتمد على المنصة الجديدة .
كما شدّد الهاني على وجوب إعطاء القانون 41 وقتًا كافيًا للتطبيق العملي وتقييم أثره قبل التفكير في منح عفو إضافي، مؤكدًا أن البرلمان على استعداد لدراسة الحالات المتعسرة بشكل فردي وتعديل ما يتطلب التعديل لضمان إنصاف المواطنين.
نسرين علوش
الرجوع وذكر أن القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، لا يتناول الشيكات وحدها، بل يشمل أيضًا القروض دون فوائد للمتعسّرين اقتصاديًا إجراءات جديدة لتسوية الشيكات تسهيل غلق الحسابات البنكية القديمة دون ممارسات تعسفية من قبل البنوك.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون تم بشكل متأخّر من قِبَل العديد من الجهات المعنية، وهو ما يحول دون تسوية وضعيات المتضررين من جرائم الشيكات.
وأشار إلى عدة عراقيل، من بينها ارتفاع تكلفة "الحجة العادلة" عن السعر المحدّد رسميًا بـ60 دينارًا قصور في التزام عدول الإشهاد بهذا السعر بطء ملحوظ في الإجراءات القضائية .
وأكد الصغيري أن نحو 80% من القضايا الموجودة اليوم في المحاكم مرتبطة بالشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن إنجاح هذا القانون يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن مشروع قانون العفو لا يمس بحقوق الدائنين، لأن العقوبة السجنية لن تتيح أي تسوية في هذا الإطار، ولذلك، فأن الصلح بالوساطة هو الحل الأنسب، شريطة ضمان الحق المدني للدائن في متابعة قضيته، وفق قوله. ومن جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2 أوت 2024 يقوم بتنقيح المجلة التجارية ويشمل فصولًا تتيح عفوًا ضمنيًا لتسوية وضعيات أصحاب الشيكات غير المسددة، لا سيما عبر الفصل 411 لمعالجة الشيكات بقيمة معينة، والفصل 412 لتسوية الملاحقات القضائية .
وأشار إلى أن نحو 90% من المعنيين بالشيكات دون رصيد قد استفادوا من هذا النظام، وتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال مدد تقع بين سنة وأربع سنوات .
كما أن إطلاق منصة إلكترونية برعاية البنك المركزي ساهم في تمكين البنك من تسديد الشيكات ذات المبالغ الصغيرة ( 5 000 د.) فوراً، مما حسن التدفق وساعد في تحسين الأداء البنكي .
ورغم ذلك، انتقد الهاني مقترح العفو الجديد الذي يطال الشيكات تحت 5 000 دينار، كونه يخالف مبدأ المساواة الدستورية ويفقد الضمان القانوني للمستفيدين، حيث لا يتضمن آليات حماية إضافية خلاف ما جاء في الفصل 377 من المجلة التجارية .
وحسب الهاني، فإنه على خلفية هذه الإجراءات، شهدت تونس تحولاً ملحوظاً نحو وسائل دفع بديلة، إذ ارتفع استخدام الكمبيالات بنسبة حوالي 35%، كما زاد اللجوء إلى البطاقات الإلكترونية، واقتربت البنوك من إرساء نظم دفع مؤجل تعتمد على المنصة الجديدة .
كما شدّد الهاني على وجوب إعطاء القانون 41 وقتًا كافيًا للتطبيق العملي وتقييم أثره قبل التفكير في منح عفو إضافي، مؤكدًا أن البرلمان على استعداد لدراسة الحالات المتعسرة بشكل فردي وتعديل ما يتطلب التعديل لضمان إنصاف المواطنين.
نسرين علوش