• أخبار
  • سياسة
  • 2018/12/05 13:45

إحالة "صندوق الكرامة" على أنظار المحكمة الإدارية

إحالة
أعلن النائب المنجي الحرباوي عن كتلة نداء تونس بالبرلمان ان كتلته تقدمت اليوم الأربعاء بطعن لدى المحكمة الإدارية بخصوص صندوق الكرامة الذي أحدث في قانون المالية لسنة 2014 ويعنى بالتعويض لضحايا الاستبداد والانتهاكات، موضحا ان قانون المالية لسنة 2014 لم يحدد موارد هذا الصندوق مما يعد خطأ إجرائيا،باعتبار أن الصناديق تحدث وتعدل وتحذف وتحدد مواردها في اطار قانون المالية .
ولاحظ الحرباوي خلال ندوة صحفية عقدتها كتلة نداء تونس اليوم بمقر مجلس نواب الشعب أن الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 28 فيفري 2018 نص على أن تكون تعبئة موارد هذا الصندوق من الهبات والموارد المتأتية من التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية وكذلك من ميزانية الدولة، وهو ما يعتبر خطأ لأن موارد الصندوق يجب أن تحدث في إطار قانون المالية.
تعويضات لفئة معينة 
وقال الحرباوي تصريح  أن حركة النهضة "مستميتة في الدفاع عن صندوق الكرامة لأنه يعنى بالتعويضات لفئة معينة وقع تحديدها في إطار العدالة الانتقالية وجاءت نتيجة فرز سياسي لصالح لون سياسي معين وحزب سياسي واحد وهو حركة النهضة"، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الذين سيقع التعويض لهم من صندوق الكرامة هم من حركة النهضة.
وأضاف قائلا "لسنا ضد مسار العدالة الانتقالية لكن في نداء تونس نريد عدالة انتقالية حقيقية تمر عبر المصارحة والمكاشفة والمصالحة ثم التعويض.. والمسألة الأهم إطلاقا هي أن يعرف الشعب التونسي الحقيقة".واتهم في هذا السياق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وحركة النهضة بتشويه مسار العدالة الانتقالية والتلاعب به. من جهته اشار رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال، الى إن إعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 14 جانفي 2018 خلال زيارته الى حي التضامن عن إحداث صندوق الكرامة 'كان هدفه أن يكون موجها للعائلات المعوزة وليس لجبر الضرر في إطار العدالة الانتقالية'، قائلا أن كتلته تعتبر أن رئيسة هيئة العدالة الانتقالية لا تؤتمن على هذا المسار"".
وأكدت عضو الكتلة كذلك، أنس الحطاب، رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها، أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة "تعمدت ترسيخ الانتقائية في التعامل مع القضايا على غرار ملف أحداث الرش بسليانة وأحداث ماء "الفرق" بتونس العاصمة وباب الجلادين بالقيروان" ولاحظت الحطاب أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وحركة النهضة يحاولان مزج ملف شهداء وجرحى الثورة والتعويضات التي من المفترض أن تقدم لهم بملفات العدالة الانتقالية، ووصفت هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي". 
أما رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي فقد صرح أن هذا "الصندوق أحدثته حركة النهضة من أجل منح التعويضات للتابعين لها"، مشيرا إلى أن العديد من الكتل لم تصوت لفائدة إحداث هذا الصندوق سنة 2013 في قانون المالية لسنة 2014 ، نظرا إلى أنها كانت أغلبية آنذاك في المجلس الوطني التأسيسي ، قائلا ان التعويض يتم بموجب المقاييس التي تقدمها هيئة الحقيقة والكرامة.
اسقاط مقترحين
يذكر أن لجنة المالية بالبرلمان، أسقطت، مساء أمس الثلاثاء مقترحين، ويقضي المقترح الأول لحركة نداء تونس بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعويضه بصندوق للعائلات المعوزة.
وينص المقترح الثاني لكتلة الائتلاف الوطني على إيقاف مساهمات الدولة لصندوق الكرامة لثلاث سنوات ( 2019 و2020 و2021).
وسقط المقترح الأول بنتيجة تصويت 8 نواب من كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما (نواب كتلتي الائتلاف والحرة).
كما سقط المقترح الثاني الذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس اثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية).
يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
وينص الأمر في فصله الثالث "ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار"، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط ھذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الھبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدھا لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بھا العمل.
وينص الأمر الحكومي في فصله الرابع على أن "يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".
وات
مشاركة
الرجوع