• أخبار
  • سياسة
  • 2019/08/16 17:09

إلى غاية اليوم : عدد الطّعون التي تلقتها المحكمة الإدارية بخصوص الترشحات للإنتخابات

إلى غاية اليوم : عدد الطّعون التي تلقتها المحكمة الإدارية بخصوص الترشحات للإنتخابات

أفادت المحكمة الإدارية بأنها تلقت إلى حدود اليوم الجمعة، 11 طعنا بخصوص الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و9 طعون بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية.
وأشارت المحكمة في بلاغ لها، إلى أن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تعهدت بكافة الطعون المذكورة التي حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.
يُذكر أنه طبقا للقانون الإنتخابي، فإن الأحكام التي ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعة، ستكون نهائية وباتة، في حين ستخضع الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للإنتخابات الرئاسية إلى الإستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قد أعلنت أول أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية، عن قبول 26 ملفا أوليا للإنتخابات الرئاسية.
وأعلنت في وقت سابق عن القبول الأولي ل 1503 قائمات مترشحة لسباق الإنتخابات التشريعية التي ستنتظم في أكتوبر 2019.
وينص الفصل 46 من قانون الإنتخابات والإستفتاء بخصوص الإنتخابات الرئاسية على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها (...) وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
أما الفصل 47 فينص على أنه "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به (....) وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
مشاركة
الرجوع