• أخبار
  • وطنية
  • 2025/11/29 09:24

الأحكام القضائية أنواع.. ماهو الفرق بينها وكيف يتمّ الطعن فيها؟ (فيديو)

الأحكام القضائية أنواع.. ماهو الفرق بينها وكيف يتمّ الطعن فيها؟ (فيديو)
قال المحامي الناصر شهلول، اليوم السّبت، إنّ "الأحكام القضائيّة متنوّعة ويجب معرفة بينها، حيث تنقسم هذه الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام ابتدائية ونهائية وباتة".

وأوضح شهلول، خلال حضوره في برنامج "الماتينال ويكاند" على الجوهرة أف أم، أنّ "الأحكام الصادرة في حقّ المتّهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" على سبيل المثال هي نهائيّة وقابلة للطّعن بالتعقيب بخصوص الأحكام الحضوريّة التي يحضر فيها المتّهم شخصيًّا في الجلسات سواء كان بحالة إيقاف أو سراح، أما المتّهم الذي يكون بحالة فرار تصدر في حقّه أحكام غيابيّة ويجوز الإعتراض عليه". وأضاف أنّ "الفصل 173 من المجلّة الجزائية يُخوّل للمحكمة أن تكسو هذه الأحكام بالنفاذ الوقتي أو العاجل سواء كان بحالة سراح أو فرار".

وأبرز شهلول أنّ "الأحكام الحضورية يمكن الطعن فيها بالتعقيب في ظرف 10 أيام من تاريخ صدور الحكم، أمّا الأحكام الغيابيّة غير المكسوة بالنفاذ العاجل يمكن للمتهم الاعتراض ويبقى بحالة سراح، عكس الأحكام الغيابية المكسوة بالنفاذ العاجل، يُنفّذ الحكم على المتّهم في السّجن ويمكنه الإعتراض عليه لكنّ المحكمة لها الخيار في أن تُصدر فيه بطاقة إيداع بالسجن بموجب الحكم بالنفاذ العاجل أو إبقائه بحالة سراح". وأوضح شهلول أنه "بموجب الفصل 182 من المجلة الجزائية يُلغى الحكم الغيابي بجميع أوجهه سواء المدنية أو الجزائيّة". 

وأفاد شهلول بأنّ "التعقيب لا يوقف التنفيذ ويُمكن تنفيذ الأحكام الجزائيّة ضدّ الأشخاص مع طرق الطعن غير عادية (التعقيب) المخوّلة للمحكوم عليه وبالتالي الأحكام الصادرة بشكل نهائي لم يتّصل بها القضاء، ولا يتّصل بها القضاء إلاّ بعد صدورها في التعقيب".
وأضاف أنّ "التعقيب يُمكن أن يُرفض شكلاً لعدم إتمام موجبات شكليّة معيّنة أو يُمكن أن يُرفض أصلاً وبالتالي تُصبح الأحكام باتّة ونهائية في حق الأشخاص المشمولين بالطعن بالتعقيب أو يتم النقض مع الإحالة، أي يُعاد نشر الحكم أمام محكمة إستئنافيّة أخرى بتركيبة أخرى، وبالتالي يحدث نوعاً من إعادة المحاكمة".

وخلُص المحامي الناصر شهلول في مداخلته إلى أنّ "الأحكام الابتدائية تصدر من محكمة الدرجة الأولى، وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي ، أمّا الأحكام النهائيّة فهي قابلة للتعقيب كطريقة طعن غير عاديّة منظّمة في المجلة الجزائيّة في الفصول 258 وما بعدها طبقًا لإجراءات قانونيّة محدّدة، عكس الأحكام الباتة التي لا تقبل الطعن بأي طريقة سواء العادية أو الإستئنافية".

مشاركة
الرجوع