• أخبار
  • وطنية
  • 2025/01/01 08:13

الرائد الرسمي: صدور الأمر المتعّلق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بُعد في اختصاص التّصوير الطبيّ بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي: صدور الأمر المتعّلق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بُعد في اختصاص التّصوير الطبيّ بالقطاع العمومي
صدر أمس، في العدد الأخير من الرائد الرسمي، الأمر عدد 715 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024، المُتعّلق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بُعد في اختصاص التّصوير الطبيّ بالقطاع العمومي.
وينص الأمر على ما يلي:
الفصل الأوّل: ـ يضبط هذا الأمر نظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بُعد التي يقوم بها الأطباء في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي وفقًا للشروط والصيغ الواردة بالاتفاقيات الإطارية للتعاون الطبّي المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 (يتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بُعد ومجالات تطبيقه).
الفصل 2:  ُيقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:
- الهيكل الصحي مقدّم الخدمة: الهيكل الصحّي الذي يوفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة لتأمين العيادات الطبية عن بُعد في اختصاص التصوير الطبّي لفائدة هيكل صحّي آخر.
- الهيكل الصحّي المُنتفع بالخدمة: الهيكل الصحّي الذي يستفيد من خدمات هيكل صحّي آخر في مجال العيادات الطبية عن بُعد في اختصاص التصوير الطبي بعنوان الخدمات المسداة لفائدة المرضى.
الفصل 3: يتولى الأطبّاء إجراء عيادات طبية عن بُعد في اختصاص التصوير الطبي، سواء كانت مبرمجة أو استعجالية باستعمال منصة رقمية مُخصصة للغرض، وذلك بالتوازي مع نشاطهم الأساسي، خلال توقيت عملهم الرسمي أو خارجه، وطيلة حصّة تدوم أربعا وعشرين 24 ساعة مُتتالية على أن لا يتجاوز الحدّ الأقصى عشر 10 حصص في الشهر بالنسبة إلى كُلّ طبيب.
الفصل 4:  يتولى الهيكل الصحّي المنتفع بالخدمة خلاص العيادات الطبية في اختصاص التصوير الطبي التي يتم إجراؤها عن بُعد. ويتّم تأجير العيادات الطبية المذكورة التي يتّم  إجراؤها في كُلّ حصة وفقا لبيانات الجدول التالي:



يتم توزيع المقدار المسند بعنوان كُلّ حصة كما يلي: 80 % لفائدة الطبيب المعني، و20 % لفائدة الهيكل الصحي مقدم الخدمة.
الفصل 5:  تحتسب المبالغ الشهرية المستحقة لخلاص الأطباء المعنيين وفق مذكرات خلاص مستخرجة من المنصة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر بناء على الأعمال المنجزة من قبل كل طبيب. تكون مذكرات الخلاص المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل ممضاة من قبل الطبيب المعني ومؤشرا عليها من قبل كل من رئيس القسم، إن وجد، ومدير الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة أو مدعمة بإمضاء إلكتروني من قبلهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6:  يتولى الهيكل الصحي مقدم الخدمة فوترة خدماته للهيكل الصحي المنتفع كل ثلاثة 3 أشهر وتكون الفواتير مشفوعة بمذكّرات الخلاص المذكورة بالفصل 5 من هذا الأمر. يتعين على الهيكل الصحي المنتفع في أجل أقصاه 30  يوما من قبول الفواتير المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل تحويل المبالغ المالية المستوجبة للهيكل الصحي مقدم الخدمة.
الفصل 7:  تُرصد الاعتمادات المُخصّصة لإنجاز عيادات طبية عن بُعد في اختصاص التصوير الطبّي بالقطاع العمومي بميزانية الهيكل الصحّي المنتفع بالخدمة.
الفصل 8: تنطبق التعريفة المُعتمدة في العيادات الطبية الحضورية على العيادات الطبية عن بُعد في اختصاص التصوير الطبّي.
الفصل 9:  لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 (يتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بُعد ومجالات تطبيقه)، على تأجير العيادات الطبية عن بُعد في اختصاص التصوير الطبّي في القطاع العمومي على معنى هذا الأمر. 
مشاركة
الرجوع