- أخبار
- وطنية
- 2025/04/02 07:27
تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (فيديو)

أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء، أن "مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يلغي العقود المحدّدة في الزمن وبالتالي تكون في شكل انتداب وترسيم، مضيفا أنه "أخذ بعين الاعتبار المهن الموسمية وحدد لها عقودا معيّنة".
وأوضح الهاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "سوء استعمال العقود محدّدة الزمن والمناولة والانحراف بالقانون جعل المواطن يشعر بتهديد وعدم استقرار"، مشيرًا إلى أنّ "مشروع القانون الجديد يتضمن 4 فصول". وكشف الهاني أن "الفصل الأول يخص عقود الشغل، فقد نصّ على أنّ عقد الشغل الوحيد المبرم يكون لمدة غير معيّنة، ويجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة".
وأضاف أنّ "مشروع القانون يسمح بإبرام عقود إسداء خدمات أوعقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات، في حالات إستثنائية". وأوضح الهاني أنّ "(الفصل 6 - 4) منع ابرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "الفصل 30 يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 3".
ولفت الهاني إلى أنّ "الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة". وكشف أنّه "بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية"، مشيرًا إلى أنّ "مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون".
وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية أنّ "القانون يقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة، إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، أما بخصوص العقود سارية المفعول غير محددة المدة يتم ترسيم العامل تلقائيا اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". وأشار إلى أنه "بموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم".
وقال الهاني إنّ "العمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة بعد تجاوز مدة العلاقة الشغلية 4 سنوات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يتمّ ترسيمهم في المؤسسة المستفيدة بمقتضى القانون الجديد"، مؤكّدًا أنه "في صورة رفض المؤسسة تسوية وضعيتهم، يحق للعمال رفع قضية في الغرض والمطالبة بتعويض مالي".
الرجوع وأضاف أنّ "مشروع القانون يسمح بإبرام عقود إسداء خدمات أوعقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات، في حالات إستثنائية". وأوضح الهاني أنّ "(الفصل 6 - 4) منع ابرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "الفصل 30 يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 3".
ولفت الهاني إلى أنّ "الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة". وكشف أنّه "بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية"، مشيرًا إلى أنّ "مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون".
وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية أنّ "القانون يقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة، إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، أما بخصوص العقود سارية المفعول غير محددة المدة يتم ترسيم العامل تلقائيا اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". وأشار إلى أنه "بموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم".
وقال الهاني إنّ "العمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة بعد تجاوز مدة العلاقة الشغلية 4 سنوات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يتمّ ترسيمهم في المؤسسة المستفيدة بمقتضى القانون الجديد"، مؤكّدًا أنه "في صورة رفض المؤسسة تسوية وضعيتهم، يحق للعمال رفع قضية في الغرض والمطالبة بتعويض مالي".