- أخبار
- وطنية
- 2026/07/31 16:52
شروط خصوصية للتكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنّ التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية.
وأوضحت الوزارتان في بلاغ إلى العموم وإلى مؤسسات التكوين المهني الخاصة، أنه يُشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظّرة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة ومقتضيات المنشور المشترك بين الوزارتين عدد 36-44 بتاريخ 27 جويلية 2011.
كما ذكّر البلاغ جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأنّ أيّ مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية، تعدّ مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسّا من المرفق العام للتكوين المهني وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرّض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض.
وشدد في هذا السياق، على أنه استنادا إلى التراتيب والاجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الاشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة، كما يمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والاشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها.
وأرفقت الوزارتان هذا البلاغ بجدول يتضمن قائمة مؤسسات التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية.
ويمكن الاطلاع على هذه القائمة عبر الولوج إلى: موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني httpss://www.emploi.gov.tn موقع واب وزارة الصحة httpss://santetunisie.rns.tn ويمكن للراغبين في مزيد الاستفسار حول شروط الالتحاق بالتكوين، الاتصال بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني أو الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، وفق ذات البلاغ.
كما ذكّر البلاغ جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأنّ أيّ مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية، تعدّ مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسّا من المرفق العام للتكوين المهني وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرّض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض.
وشدد في هذا السياق، على أنه استنادا إلى التراتيب والاجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الاشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة، كما يمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والاشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها.
وأرفقت الوزارتان هذا البلاغ بجدول يتضمن قائمة مؤسسات التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية.
ويمكن الاطلاع على هذه القائمة عبر الولوج إلى: موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني httpss://www.emploi.gov.tn موقع واب وزارة الصحة httpss://santetunisie.rns.tn ويمكن للراغبين في مزيد الاستفسار حول شروط الالتحاق بالتكوين، الاتصال بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني أو الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، وفق ذات البلاغ.
وات
الرجوع 


















