• أخبار
  • وطنية
  • 2026/03/18 19:59

وزارة العدل تؤكد أنها لم تتلق أي شكايات تتعلق بمخالفات لعدول الإشهاد بخصوص أتعابهم

وزارة العدل تؤكد أنها لم تتلق أي شكايات تتعلق بمخالفات لعدول الإشهاد بخصوص أتعابهم
أكدت وزارة العدل أن مصالحها لم تتلق أي شكايات في شأن مخالفات ارتكبها عدول إشهاد تتعلق بعدم التنصيص على الأتعاب صلب السندات التي يحررونها.
وذكرت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي للنائب محمد بنور، نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي بداية الأسبوع الجاري، أن الفصل 30 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد ينص على أنه "يجب على العدل ان ينص اسفل الاصل والنسخ من كل عقد على مقدار الاجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف والا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم الاجر، واذا تعمد عدل الاشهاد تسلم اموال زائدة عن اجره القانوني فإنه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار".
أما الفصل 31 من القانون ذاته فهو ينص على أن "تستخلص الخطايا التي يستهدف لها عدل الاشهاد أثناء مباشرة وظيفته طبقا للاحكام الجاري بها العمل في مادة التسجيل ولا يحول ذلك دون مساءلته جزائيا أو تأديبيا أو مدنيا".
وأوضحت الوزارة في إجابتها أن عدل الاشهاد يستحق أجرا عن كل عمل يقوم به على أن يكون ذلك الاجر مطابقا للتعريفة المحددة بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية وأن يقع التنصيص على مقدار الأجر المقبوض أسفل أصل الكتب وجميع النسخ المستخرجة منه وفي صورة مخالفة تلك المقتضيات فإنه يعاقب بخطية مالية فضلا عن التتبعات الجزائية والتأديبية
وأضافت أنه متى ثبتت مخالفة عدل الإشهاد للمقتضيات القانونية سواء إثر شكاية تقدم بها أحد أطراف العقد أو بعد الرقابة التي يجريها عليه وكيل الجمهورية الراجع له بالنظر تطبيقا لأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 60 لسنة 1994، فإنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده طبق ما يخوله نص القانون. وأكدت وزارة العدل في هذا السياق حرصها الثابت على ضمان التطبيق الصارم لأحكام القانون المنظم للمهنة وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والتزامها بتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتحصين الثقة العامة في أعمال عدول الإشهاد باعتبارها رافدا من روافد العدالة والأمن التعاقدي وشددت على أنها لن تتوان في اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد كل من يثبت مخالفته للقانون ضمانا لاحترام الضوابط القانونية وصونا لحقوق المتعاملين وتجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون.

تجاوزات خطيرة
وكان النائب أحمد بنور توجه بسؤال كتابي لوزيرة العدل بخصوص ما وصفه ب"التجاوزات الخطيرة" المرتكبة من قبل بعض عدول الاشهاد من قبيل رفض بعضهم للتنيص على أتعابهم صلب السندات التي يقومون بتحريرها وخاصة اذا تعلق الامر ببيوعات عقارية وهو ما اعتبره "خطأ جسيما موجبا للعقاب".
واعتبر أن عدم التنصيص على الاتعاب في السندات والعقود "يصب في خانة التهرب الجبائي والتعويل على إمكانية اعتماد مصالح الجباية على التعريفة المطبقة من قبل الديوان الوطني للملكية العقارية".
وأشار في سؤاله أيضا، إلى أن عدول الاشهاد يرفضون تطبيق التعريفة المتعلقة بتسوية وضعية الاشخاص الذين أصدروا صكوكا دون رصيد الواردة بالقرار الصادر عن وزيرة العدل ويجبرون حرفاءهم على دفع مبالغ مشطة"، حسب قوله.
وات
مشاركة
الرجوع