• أخبار
  • وطنية
  • 2025/05/30 10:24

وكالة تهيئة الشريط الساحلي تُذكر بشروط الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

وكالة تهيئة الشريط الساحلي تُذكر بشروط  الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري
أكدّت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أنّ التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالبيئة، تنص على إلزامية عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ وذلك عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
وبيّنت الوكالة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنّ باقي المساحة من الشاطئ تكون مُخصصة للعموم، علما وأنّ الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 ، ينص على أنّ الإستعمال العام للملك العمومي البحري حرّ ومتساوي ومجاني ويَنحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعُرف مع احترام راحة الغير والمُحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط.
و أشارت إلى أنّ كُلّ إعتداء على حُرمة الملك العمومي البحري، يكون محل تتبعات جزائية عملا بمقتضيات الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري.
مشاركة
الرجوع